الشيخ محمد الجواهري

155

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

بل وردت رواية بالمنع من إعطائها لشارب الخمر . نعم ، يشترط العدالة في العاملين ( 1 ) على الأحوط ، ولا يشترط في المؤلفة قلوبهم ، بل ولا في سهم سبيل الله ، بل ولا في الرقاب ( 2 ) ، وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء . ] 2739 [ « مسألة 9 » : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج ، ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ المختلف ذلك بحسب المقامات ( 3 ) . الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الاُناث ( 4 ) والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعيّة ، والمملوك سواء كان آبقاً أو مطيعاً ، فلا يجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 261 باب 25 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) كما في التذكرة 5 : 265 ، والتحرير 1 : 411 ، وفوائد الشرائع ( آثار المحقق الكركي ) 10 : 269 ، والمدارك 5 : 245 . وفي الجواهر 15 : 395 : بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 240 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 4 ) الرواية ليست معتبرة ، بل ضعيفة كما سيأتي توضيح ذلك .